قانون العمل
قانون العمل
تقديم الاستشارات القانونيه الخاصه بجميع المسائل المتعلقه بقانون العمل الاماراتي ومتابعه القضايا التي تنشا عن المنازعات العماليه بين العامل ورب العمل كالمنازعات التي تتعلق بالرواتب المتاخره والاجازات السنويه واحتساب مكافاه نهايه الخدمه ,وبدل الفصل التعسفي, وبدل تذاكر السفر ,واحتساب ساعات العمل الاضافي , والمنازعات الخاصه باصابات العمل والاجازات المرضيه وغيرها . قانون العمل
الباب األول تعاريف وأحكام عامة
أ – تعاريف
مادة )1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين
كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
أو أكقر لقار أ ر
صاااحب العمل هو كل شخخ ط طبيعي أو ابتباري يسخخت دم بامو
مهما كان نوبه.
العامل هو كل ذكر أو أنقى يعمل لقار أ ر مهما كان نوبه في دمة صاحب العمل
وتحت أدارته أو إشرافه ولو كان بعيدا بن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون
والمست دمون الذين يعملون في دمة صاحب العمل وال اضعون ألحكام هذا القانون.
المنشأة هي كل وحدة اقتصادية فنية أو صنابية أو ت ارية يعمل فيها بمال تهدف
الى انتاج سلع أو تسويقها أو تقديم دمات من أي نوع
عقد العمل هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صخخخخخخخاحب العمل
والعامل يتعهد فيه األ ير بأن يعمل في دمة صخخخخخخخاحب العمل وتحت إداراته أو
أشرافه مقابل أ ر يتعهد به صاحب العمل.
العمل هو كل ما يبذل من هد أنساني – فكري أو فني أو سماني – لقار أ ر سوار
كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
العمل المؤقت هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إن ازه مدة محددة.
العمل الزراعي هو العمل في حراقة األرض وزرابتها و ني محاصخخخخخخخيلها من أي
نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الدا نة ودودة القز والنحل وما شابه ذلك.
الخدمة المستمرة هي ال دمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو لفه
القانوني من تاريخ ابتدار ال دمة.
سوار كان نقدا األجـر هو كل ما يعطى للعامل لقار بمله بمو ب بقد العمل أو بينا
أو بلى أسخا السخابة أو القطعة أو
أو أسخبوبيا أو يوميا
أو شخهريا
مما يدفع سخنويا
تبعا لإلنتاج أو بصورة بموالت.
ويشخخمل األ ر بووة غور المعيشخخة كما يشخخمل األ ر كل منحة تعطى للعامل زار
أمانته أو كفارته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في بقود العمل أو في نظام العمل
الدا لي للمنشخخخخخأة ج أو رى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصخخخخخبن بمال المنشخخخخخأة
يعتبرونها زرا من األ ر ال تبربا .
األجر األساسي هو األ ر الذي ينط بليه بقد العمل في أقنار سريانه بين الطرفين
وال تد ل ضمن هذا األ ر البدالت أيا كان نوبها.
إصابة العمل هي إصابة العامل بأحد األمراض المهنية المبينة بال دول الملحق بهذا
القانون أو بأية إصخخخخخابة أ رى ناشخخخخخئة بن بمله حصخخخخخلت له أقنار تأدية ذلك العمل
وبسخخخخخببه ويعتبر في حكم إصخخخخخابة العمل كل حاد يقع للعامل ول فترة ذهابه إلى
بمله أو بودته منه بشرط أن يكون الذهاب واإلياب دون توقف أو ت لف أو انحراف
بن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل هي الفروع التابعة لوزارة العمل الم تصخة بشخئون العمل في اإلمارات
األبضار في االتحاد.
ب – أحكام عامة
مادة )2)
اللغة العربية هي اللغة الوا بة في االسخختعمال بالنسخخبة إلى ميع السخخ وت والعقود
والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصخخخخوط بليه في هذا القانون أو في أي قرار
أو الئحة تصخخخخخخخدر تطبيقا ألحكامه كما تكون اللغة العربية وا بة االسخخخخخختعمال في
التعليمات والتعميمات التي يصخخخخخخدرها صخخخخخخاحب العمل لعماله وفي حالة اسخخخخخختعمال
صخخخخخخخاحب العمل لغة أ نبية إلى انب اللغة العربية يعتبر النط العربي هو النط
المعتمد.
مادة )3)
ال تسري أحكام هذا القانون بلى الفئات اآلتية:
أ- موظفي ومسخخخخخخت دمي وبمال الحكومة االتحادية والدوائر الحكومية في اإلمارات
األبضخخخخخار في الدولة وموظفي ومسخخخخخت دمي وبمال البلديات وغيرهم من الموظفين
والمسخخخخخت دمين والعمال العاملين في الهيئات العامة والمؤسخخخخخسخخخخخات العامة االتحادية
والمحلية وكذلك الموظفين والمسخخخخخت دمين والعمال الذين يعينون بلى المشخخخخخروبات
الحكومية االتحادية والمحلية.
ب- أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واألمن.
ج- دم المنازل ال اصة ومن في حكمهم.
د- العمال الذين يعملون في الزرابة أو المرابي فيما بدا األشخخخخخ اط الذين يعملون
في المؤسخخسخخات الزرابية التي تقوم بتصخخنيع منت اتها أو الذين يقومون بصخخفة دائمة
بتشغيل أو إصوح اآلالت الميكانيكية الوزمة للزرابة.
مادة )4)
يكون ل ميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين بنه
امتياز بلى ميع أموال صخخخخخاحب العمل من منقول وبقار وتسخخخخختوفى مباشخخخخخرة بعد
المصخخروفات القضخخائية والمبالغ المسخختحقة لل زانة العامة والنفقة الشخخربية المحكوم
بها للزو ة واألوالد.
مادة )5)
تُعفى من الرسوم القضائية في ميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدباوى التي يرفعها
إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها بلى و ه
العمال أو المسخخختحقون بنهم اسخخختنادا
السربة.
وللمحكمخة في حخالخة الحكم بعخدم قبول الخدبوى أو رفضخخخخخخخهخا أن تحكم بلى رافعهخا
بالمصروفات كلها أو بعضها.
مادة )6)
مع بدم اإل ول باألحكام ال اصخخة بمنازبات العمل ال مابية المنصخخوط بليها في
هذا القانونج إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق بنهما في أي حق من
بذلك إلى
الحقوق المترتبة ألي منهما بمقتضخى أحكام هذا القانونج فعليه أن يقدم طلبا
دائرة العمل الم تصةج وبلى هذه الدائرة أن تقوم باستدبار طرفي النزاع وات اذ ما
لتسخخخخوية النزاع بينهما ودياج فمذا لم تتم التسخخخخوية الودية تعين بلى الدائرة
تراه الزما
المذكورة ول أسخخخخخخبوبين من تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة
للنزاعج وح
الم تصخخخخخة ج وتكون اإلحالة مصخخخخخحوبة بمذكرة تتضخخخخخمن مل صخخخخخا
الطرفين وموحظات الدائرة.
وبلى المحكمة ول قوقة أيام من تاريخ وصخول الطلب إليها أن تقوم بتحديد لسخة
لنظر الدبوى ويعلن بها طرفا النزاع. وي وز للمحكمة أن تطلب حضخخخخخخخور مندوب
بن دائرة العمل الستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
وفي ميع األحوال ال تسخخمع دبوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضخخى
أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما ال تقبل الدبوى إذا لم تتبع
اإل رارات المنصوط بليها في هذه المادة.
مادة )7)
يقع باطو كل شخخخرط ي الف أحكام هذا القانون ولو كان سخخخابقا بلى نفاذه ما لم يكن
أكقر فائدة للعامل.
مادة )8)
يكون حسخخخخاب المدد والموابيد المنصخخخخوط بليها في هذا القانون بالتقويم الميودي
وتعتبر السخخخخخخنة الميودية في تطبيق أحكام هذا القانون 365 )بوما والشخخخخخخهر 30 )
يوما إال إذا نط بقد العمل بلى وف ذلك.
الباب الثاني استخدام العمال وتشغيل األحداث والنساء
أحكام مشتركة لتشغيل األحداث والنساء
الفصل األول استخدام العمال
مادة )9)
العمل حق لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةج وال ي وز لغيرهم ممارسة العمل
دا ل الدولة إال بالشروط المنصوط بليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا
له.
مادة )10)
في حالة بدم توافر العمال المواطنين تكون األولوية في است دام العمال بلى النحو
التالي :
1 -للعمال العرب الذين ينتمون ب نسيتهم إلى إحدى الدول العربية.
2 -للعمال من ال نسيات األ رى.
مادة )11)
ينشأ في دائرة العمل قسم الست دام المواطنين ي تط بما يلي:
أ- إي اد فرط العمل المناسبة للمواطنين.
ب- مسابدة أصحاب األبمال بلى تلبية احتيا اتهم من العمال المواطنين بند الحا ة
إليهم.
ج- قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحقين بن بمل أفضل في س ل اط ويتم
القيد بنار
بلى طلبهم ويمنن الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم
الطلب.
وتعطى شهادة القيد رقما مسلسو ويكتب اسم الطالب وسنة ومحل إقامته ومهنته
ومؤهوته
و براته السابقة.
مادة )12)
ألصخخحاب األبمال أن يسخخت دموا أي متعطل من العمال المواطنينج وبليهم في هذه
الحالة أن ي طروا دائرة العمل كتابة بذلك ول مسخخخخخخخة بشخخخخخخر يوما تاريخ من
است دامه.
ويتضمن هذا اإل طار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل واأل ر المحدد له ونوع
لحق به ورقم شهادة القيد.
العمل الذي اُ
مادة )13)
ال ي وز اسخخخخت دام غير المواطنين بقصخخخخد العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ر صخخة بمل وفقا إال بعد موافقة دائرة العمل والحصخخول بلى لإل رارات والقوابد
التي تقررها وزارة العمل والشئون اال تمابية.
وال تمنـن هذه الر صة أال بتوافـر الشـروط التالية:
1 -أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهوت الدراسية التي تحتاج إليها
البود.
الشروط المنصوط
2 -أن يكون العامل قد د ل البود بطريقة مشروبة ومستوفيا
بليها في
نظم اإلقامة المعمول بها في الدولة.
مادة )14)
ال ي وز لدائرة العمل الموافقة بلى است دام غير المواطنين إال بعد التأكد من واقع
س وتهم من أنه ال يو د بين المواطنين المقيدين في قسم االست دام بمال متعطلون
قادرون بلى أدار العمل المطلوب.
مادة )15)
ي وز لوزارة العمل والشئون اال تمابية إلغار بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن
في الحاالت اآلتية:
أ- بن العمل مدة ت اوز قوقة اشهر متوالية.
إذا ظل العامل متعطو
أو أكقر من الشروط التي منحت البطاقة بلى أساسها.
ب-إذا فقد شرطا
ج- إذا تبين لها صوحية أحد العمال المواطنين للحلول محله. وفي هذه الحالة
يستمر العامل في بمله إلى نهاية مدة بقده أو بطاقة بمله الممنوحة أيهما
اقرب أ و.
مادة )16)
يُنشأ بوزارة العمل والشؤون اإل تمابية قسم اط باست دام غير المواطنين ينظم
العمل فيه بقرار من الوزير.
مادة )17)
لوست دام أو لتوريد العمال
ال ي وز ألي ش ط طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطا
غير المواطنين ما لم يكن مر صا له بذلك.
وال ي وز إصدار هذا التر يط إال للمواطنين وفي الحاالت الضرورية التي تقتضي
إصداره وبقرار من وزير العمل.
ويكون التر يط لمدة سنة قابلة للت ديد وي ضع المر ط له إلشراف الوزارة
ورقابتها وال ي وز منن الترا يط المذكورة إذا كان قمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة
أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر بلى التوسط في تقديم اليد العاملة.
مادة )18)
ال ي وز لوسيط العمال أو مورد العمـخال المر ـخط له أن يطلب أو أن يقبل من أي
بامل سخخخخخخوار كان ذلك قبل قبوله في العمل أو بعده أية بمولة أو مكافأة مادية مقابل
لما تقرره
حصول العامل بلى العمل أو أن يستوفي من العامل أية مصاريف إال وفقا
أو تصادق بليه وزارة العمل والشؤون اإل تمابية.
ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط االست دام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل
بماال لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون
العوقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون أي تد ل من وسيط العمل الذي تنتهي
مهمته وبوقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم ب دمته.
مادة )19)
تُحدد بقرارات من وزير العمل والشخخؤون اإل تمابية القوابد واإل رارات والنماذج
التي تعتمدها مكاتب االسخخخخخخت دام العامة وال اصخخخخخخة وكيفية التعاون والتنسخخخخخخيق بين
نشاطات م تلف هذه المكاتب والشروط التي يتم التر يط بمو بها لتأسي مكاتب
اسخخخخت دام اصخخخخة أو للعمل كوسخخخخيط أو مورد للعمال كما تُحدد بقرارات منه داول
التصنيف المهني التي تعتمد أساسا لعمليات االست دام.
الفصل الثانيي تشغيل األحداث
مادة )20)
ال ي ـوز تشغيل األحـدا من ال نسين قبل تمـام ال امسـة بشـرة.
مادة )21)
ي ب بلى صاحب العمل قبل تشغيل أي حد أن يستحصل منه بلى المستندات اآلتية
وأن يقوم بحفظها في ملف الحد ال اط:
1 -شهادة ميودة أو مست رج رسمي منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب
م تط ومصدق بليها من السلطات الصحية الم تصة.
2 -شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب م تط ومصدق بليها.
3 -موافقة كتابية ممن له الوالية أو الوصاية بلى الحد .
مادة )22)
ي ب بلى صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بس ل اط باألحدا يبين فيه
اسم الحد وبمره واالسم الكامل لمن له الوالية أو الوصايه بليه ومحل إقامته وتاريخ
است دامه والعمل الذي است دم فيه.
مادة )23)
ال ي وز تشغيل االحدا ليو بكلمة الليل مدة ال في المشروبات الصنابية ويقصد
تقل بن اقنتي بشرة سابة متتالية تشمل الفترة من القامنة مسا ر حتى السادسة صباحا .
مادة )24)
يحظر تشغيل االحدا في االبمال ال طرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها
قرار من وزير العمل والشؤون اإل تمابية اال تمابية بعد استطوع راي ال هات
الم تصة.
مادة )25)
يكون الحد األقصى لسابات العمل الفعلية بالنسبة إلى األحدا ست سابات يوميا
وي ب أن تت ل سابات العمل فترة أو أكقر للراحة أو لتناول الطعام أو للصوة التقل
في م موبها بن سابة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحي ال يعمل الحد أكقر من
اربع سابات متواليةج وال ي وز إبقار الحد في مكان العمل أكقر من سبع سابات
متصلة.
مادة )26)
ال ب وز تكليف األحدا بعمل سابات إضافية مهما كانت األحوال أو ابقاؤهم في
محل العمل بعد الموابيد المقررة لهم وال تشغيلهم في ايام الراحة.
الفصل الثالث تشغيل النساء
مادة )27)
ال ي وز تشغيل النسار ليو ويقصد بكلمة ليو مدة ال تقل بن احدى بشرة سابة
متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مسار والسابعة صباحا .
مادة )28)
ليو يستقنى من حظر تشغيل النسار الحاالت اآلتية:
أ- الحاالت التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة.
ب- العمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية.
ج- العمل في دمات الصحة واألبمال األ رى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
العمل
والشؤون اإل تمابية إذا كانت المرأة العاملة ال تزاول بادة بمو يدويا .
مادة )29)
أو أ وقيا وكذلك
يُحظر تشغيل النسار في االبمال ال طرة أو الشاقة أو الضارة صحيا
في األبمال األ رى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون اإل تمابية
بعد استطوع راي ال هات الم تصة.
مادة )30)
تشمل
للعاملة أن تحصل بلى إ ازة وضع بأ ر كامل مدتها مسة وأربعون يوما
الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط إال تقل مدة دمتها المستمرة لدى
صاحب العمل بن سنةج وتكون إ ازة الوضع بنصف أ ر إذا لم تكن العاملة قد
أمضت المدة المشار إليها .
وللعاملة بعد استنفاذ إ ازة الوضع أن تنقطع بن العمل بدون أ ر لمدة أقصاها مائة
يوم متصلة أو متقطعةج إذا كن هذا االنقطاع بسبب مرض ال يمكنها من العودة إلى
بملهاج ويقبت المرض بشهادة طبية صادرة بن ال هة الطبية التي تعينها السلطة
الصحية الم تصة أو مصدق بليها من هذه السلطة أنه نتي ة بن الحمل أو الوضع.
وال تحتسب اإل ازة المنصوط بليها في الفقرتين السابقتين من اإل ازات األ رى.
مادة )31)
التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضو
ول القمانية بشر شهرا
لهذا الغرض ال تزيد كل منهما
بن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين ا ريين يوميا
بلى نصف سابة.
وتحتسب هاتان الفترتان اإلضافيتان من سابات العمل وال يترتب بليهما أي ت فيض
في األ ر.
مادة )32)
تُمنن المرأة األ ـر المماقل أل ر الر ـل إذا كانت تقـوم بذات العمـل.
الفصل الرابع أحكام مشتركة لتشغيل األحداث و النساء
مادة )33)
لوزير العمل والشؤون اإل تمابية أن يستقني بقرار منه المؤسسات ال يرية والتربوية
من كل أو بعض األحكام المنصوط بليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا
كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهني لألحدا أو للنسار وبشرط
أن ينط في األنظمة الدا لية لهذه المؤسسات بلى طبيعة األبمال التي يقوم بها
األحدا والنسار وسابات وشروط العمل فيها بصورة ال تتعارض مع الطاقة الحقيقية
لألحدا والنسار.
مادة )34)
يكون مسئوال زائيا بن تنفيذ أحكام الفصلين القاني والقال من هذا الباب كل من:
أ- أصحاب العمل أو من يمقلونهم.
ب- من له الوالية أو الوصاية بلى الحد وأزواج النسار أو أوليائهن أو األوصيار
بليهن إذا كن قصرا وذلك إذا وافقوا بلى است دام األحدا والنسار وفا
ألحكام القانون.
الباب الثالث
عقود العمل والسجالت واألجور
الفصل األول
عقد العمل الفردي
مادة )35)
مع مراباة ما نط بليه في المادة 2 )يكون بقد العمل مكتوبا من نس تين تسلم
إحداها للعامل واأل رى لصاحب العمل وإذا لم يو د بقد مكتوب از إقبات كافة
شروطه ب ميع طرق اإلقبات القانونية.
مادة )36)
يحدد في بقد العمل بو ه اط تاريخ إبرامه وتاريخ بدر العمل ونوبه ومحله ومدته
إذا كان محدد المدة ومقدار األ رة.
مادة )37)
ي وز تعيين العامل تحت الت ربة مدة ال تت اوز ستة أشهر ولصاحب العمل االستغنار
بن دمات العامل ول هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية ال دمةج وال ي وز
تعيين العامل تحت الت ربة أكقر من مرة واحدة لدى صاحب بمل واحدج وإذا ا تاز
العامل فترة الت ربة بن اح واستمر في العمل و ب احتساب تلك الفترة من مدة
ال دمة.
مادة )38)
يكون بقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة فمذا ُحددت مدته و ب أال ت اوز
أربع سنوات وي وز باتفاق الطرفين ت ديد هذا العقد لمدة أ رى مماقلة أو لمدة أقل
للمدة
مرة واحدة أو أكقر. وفي حالة ت ديد العقد تعتبر المدة أو المدد ال ديدة امتدادا
األصلية وتضاف إليها في احتساب مدة ال دمة اإل مالية للعامل.
مادة )39)
يعتبر بقد العمل غير محدد المدة منذ بدر تكوينه في أي من الحاالت اآلتية:
1 -إذا كان غير مكتوب.
لمدة غير محددة.
2 -إذا كان مبرما
لمدة محددةج واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضار مدته
3 -إذا كان مكتوبا ومبرما
دون
اتفاق كتابي بينهما.
4 -إذا كان مبرما ألدار بمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته ألن يت دد واستمر
العقد
بعد انتهار العمل المتفق بليه.
مادة )40)
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضار مدته األصلية أو انتهار العمل المتفق
بالشروط ذاتها الواردة فيه
بليه دون اتفاق صرين ابتبر العقد األصلي ممتدا ضمنيا
بدا شرط المدة
مادة )41)
إذا بهد صاحب العمل إلى آ ر تأدية بمل من أبماله األصلية أو زر منها كان هذا
األ ير مسئوال وحده بحقوق بماله القائمين بذلك العمل الفربي والمترتبة لهم بمو ب
أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني عقد التدريب المهني
مادة )42)
بقد التدريب المهني هو العقد الذي بمو به يلتزم صخخخخخخاحب المنشخخخخخأة بتهيئة تدريب
مهني كامل يتفق وأصخخول المهنة إلى شخخ ط آ ر أتم القانية بشخخرة من بمره بلى
األقلج ويلتزم بدوره أن يعمل أقنار فترة التدريب لحسخخخخخخخاب صخخخخخخخاحب العمل وفقا
للشروط والزمن الذين يتفق بليهما.
وي ب أن يكون بقد التدريب مكتوبا وإال كان باطو وأن يكون صاحب العمل أو من
ي بلى المؤهوت وال برات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد
قوم بالتدريب حائزا
تدريب العامل فيها كما ي ب أن تو د في المنشأة نفسها الشروط واإلمكانيات الفنية
الوزمة لتعلم المهنة أو الحرفة.
مادة )43)
يتولى العامل المتدرب البالغ السخخخخخن القانونية التعاقد بنفسخخخخخهج وال ي وز لمن لم يبلغ
القامنة بشخخخخرة من العمر أن يتعاقد مباشخخخخرة مع صخخخخاحب بمل للتدريب بل ي ب أن
يمقله وليه الطبيعي أو وصيه الشربي أو من يتولى أمره.
مادة )44)
1 – يحرر بقد التدريب من قو نسخخخخخخخ بلى األقل تودع واحدة منها دائرة العمل
الم تصة
لتس يلها والتصديق بليها ويحتفظ كل من الطرفين بنس ة مصدق بليها.
للقانون أو اللوائن أو
2 – إذا تضمن بقد التدريب المطلوب تس يله نصا م الفا
القرارات
التنفيذية الصادرة تطبيقا ألحكامهج فلدائرة العمل الم تصة أن تطلب من المتعاقدين
إزالة تلك الم الفة.
3 – إذا لم تبد دائرة العمل الم تصة ول م لة شهر من إيداع بقد التدريب لديها
أية
موحظات أو ابتراضج ابتبر العقد مصدقا بليه حكما من تاريخ إيدابه.
مادة )45)
ي ب أن يتضخخخخخخمن بقد التدريب بيانات بن هوية المتعاقدين أو من يمقلهما بلى
حسخخخخخخخب األحوال وبن كيفية إ رار التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضخخخخخخخوع
التدريب.
مادة )46)
لتلقي التعليم النظريج وبليه أن يدرب
بلى صاحب العمل أن يمنن المتدرب وقتا كافيا
العامل بلى أصول المهنة والفن الذي است دم أل له طيلة المدة المحددة في العقد وأن
لألحكام
يعطيه شهادة بند انتهار كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا المنصوط
بليها في هذا الفصل. وكذلك شهادة نهائية بند انتهار مدة التدريب.
وتكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل الم تصة وفق األصول
واإل رارات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون اإل تمابية.
مادة )47)
ي وز أن يتعهد العامل في بقد التدريب بأن يعمل بعد انتهار تدريبه لدى صخخخخخخخاحب
العمل أو في المنشخخخخأة التي رى تدريبه فيها مدة ال تزيد بلى ضخخخخعف مدة التدريب
كما ي وز أن يتعهد صخخاحب العمل في بقد التدريب باسخخت دام العامل بعد انتهار مدة
تدريبه.
مادة )48)
تُحدد في بقد التدريب األ ور المسخخختحقة في كل مرحلة من مراحلهج وي ب أال تقل
األ ور في المرحلة األ يرة بن الحد األدنى المقرر لعمل مماقل وأال يكون تحديدها
بحال من األحوال بلى أسا القطعة أو اإلنتاج.
مادة )49)
ي ضخخخخع العامل المتدرب الذي تقل سخخخخنه بن قماني بشخخخخرة سخخخخنةج قبل بدر تدريبه
لفحط طبي لحالته الصخخخخخخخحية وقدرته بلى القيام بأبمال المهنة التي يريد التدريب
بدنية وصخخخخحية اصخخخخة في ب أن ينط
فيها وإذا كانت هذه المهنة تتطلب شخخخخروطا
التقرير الطبي بلى توافر هذه الشخخخخخخروط في المرشخخخخخخن للتدريب سخخخخخخخوار كانت هذه
الشروط سمانية أو نفسية.
مادة )50)
لوزير العمل أن ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب
العمخخال فيهخخا وأن يحخخدد مخخدة التخخدريخخب في هخخذه المهن والحرف والبرام النظريخخة
والعملية وشروط الفحط والشهادة التي تعطى بند انتهار مدة التدريب.
وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطوع رأي المؤسسات العامة المعنية
أو أكقر في شؤون المهنة أو الحرفة المراد
وللوزير في ميع األحوال أن يسمي بيرا
تنظيم التدريب فيها ليستأن برأيه في هذا التنظيم.
مادة )51)
لوزير العمل أن يقرر إنشخخخخخار مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات
مهنية أو يرية وطنية أو أ نبية أو دولية ويحدد القرار الصخخخخخادر بمنشخخخخخار المركزج
المهنة التي ي ري التدريب بليها وشخخروط القبول بالمركز وبرام الدراسخخة النظرية
والعملية ونظام االمتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من األحكام الوزمة لحسن
سير المركز.
مادة )52)
لوزير العمل والشؤون اإل تمابية أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصنابات
أو نسبة معينة من
والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها بددا معينا
المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط واألوضاع والمدد التي يحددها.
وللوزير كذلك أن يُلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصنابات والمهن والحرف
ا أو
لتي يحددها أن تقبل ألغراض التدريب واستكمال ال برة العملية فيها بددا معينا
نسبة معينة من طوب المعاهد والمراكز الصنابية والمهنية وذلك وفق الشروط
واألوضاع والمدد التي يتم االتفاق بليها مع إدارة المنشأة المعنية.
مادة )53)
بلى صاحب العمل الذي يست دم مسة بمال فأكقر مراباة ما يلي:
1 -أن يحتفظ بملف اط لكل بامل يذكر فيه اسمه وصنابته أو مهنته وسنه
و نسيته ومحل إقامته وحالته اال تمابية وتاريخ بدر ال دمة وأ ره وما يطرأ
من تغيرات وال زارات التي وقعت بليه واإلصابات واألمراض المهنية التي
أصيب بها وتاريخ انتهار ال دمة وأسباب ذلك.
2 -أن يعد لكل بامل بطاقة إ ازات تودع ملفه وتقسم إلى قوقة أقسام: األول
لإل ازات السنويةج والقاني للمرضيةج والقال لإل ازات األ رى. ويدون
صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل بليه العامل
من إ ازات وذلك للر وع إليها بند طلب أية إ ازة.
مادة )54)
فأكقر أن يعد في كل محل أو
بلى صاحب العمل الذي يست دم مسة بشر بامو
فرع يزاول فيه العمل الس وت والوقائق التالية :
1 -سجل األجور وتدرج فيه أسمار العمال حسب تواريخ التحاقهم بال دمة مع
إقبات مقدار األ ر اليومي أو األسبوبي أو الشهري وملحقاته أو أ ر القطعة
أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا .
2 -سجل إصابات العمل ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل واألمراض
المهنية وذلك بم رد بلمه بها.
3 -الئحة النظام األساسي للعمل ويدون فيها بلى و ه ال صوط أوقات العمل
اليومي والعطلة األسبوبية وإ ازات األبياد والتدابير واالحتياطات
الضرورية الوا ب مراباتها لت نب إصابات العمل وإ طار الحريق وتوضع
هذه الوئحة في مكان ظاهر بمحل العمل. ويشترط لنفاذ هذه الوئحة وما يطرأ
بليها من التعديوت ابتمادها من دائرة العمل ول قوقين يوما من تاريخ
تقديمها إليها.
4 -الئحة الجزاءات وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها ال زارات
التي ي وزتوقيعها بلى العمال الم الفين وشروط وحاالت توقيعها. ويشترط
لنفاذ هذه الوئحة وما يطرأ بليها من تعديوت ابتمادها من دائرة العمل ول
قوقين يوما من تاريخ تقديمها إليها.
الفصل الرابع األجور
مادة )55)
المتداولـة قانـونا تؤدى األ ـور في أحد أيام العمـل وفي مكانه بالعملـة الوطنيـة .
مادة )56)
العمال المعينون بأ ر سنوي أو شهري تؤدى أ ورهم مرة بلى األقل في كل شهر
و ميع العمال اآل رين تؤدى أ ورهم مرة كل أسبوبين بلى األقل.
مادة )57)
يحسب األ ر اليومي بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أ ورهم بالقطعة بلى أسا
متوسط ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية ول ستة الشهور السابقة بلى انتهار
ال دمة.
مادة )58)
ال ي وز إقبات الوفار للعمال باأل ر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إال
بالكتابة أو اإلقرار أو اليمين.
ويعتبر باطو كل اتفاق بلى وف ذلك ولو كان سابقا بلى العمل بهذا القانون.
مادة )59)
ال ي وز إلزام العامل شرار أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينت ه صاحب
العمل.
مادة )60)
ال ي وز اقتطاع أي مبلغ من ا ر العامل لقار حقوق اصة إال في الحاالت اآلتية:-
أ. استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة بلى حقه بشرط
إال ي اوز ما يقتطع من األ ر في هذه الحالة بشرة في المائة من األ ر
الدوري للعامل.
ب. األقساط التي ي ب قانونا بلى العمال دفعها من أ ورهم كأنظمة
الضمان اال تمابي والتأمينات.
ت. اشتراكات العامل في صندوق االد ار أو السلف المستحقة للصندوق.
. أقساط أي مشروع ا تمابي أو أية مزايا أو دمات أ رى يقدمها صاحب
العمل وتوافق بليها دائرة العمل.
ج. الغرامات التي توقع بلى العامل بسبب الم الفات التي يرتكبها.
للحكم بلى
لحكم قضائي بلى أال يزيد ما يقتطع تنفيذا
ح. كل دين يستوفي تنفيذا
ربع األ ر المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون ابتبر حدها
األبلى نصف األ ر ج وتقسم المبالغ المطلوب ح زها بين مستحقيها قسمة
غرمار بعد دفع دين النفقة الشربية بنسبة ربع األ ر.
مادة ) 61)
إذا تسبب العامل في فقد أو إتوف أو تدمير أدوات أو آالت أو منت ات أو مواد مملوكة
العمل أو كانت في بهدة هذا األ ير وكان ذلك ناشئا لصاحب بن طأ العامل أو
م الفته تعليمات صاحب العملج فلصاحب العمل أن يقتطع من أ ر العامل المبلغ
الوزم إلصوحها أو إلبادة الوضع إلى ما كان بليه بلى أال يزيد ما يقتطع لهذا
الغرض بلى أ ر مسة أيام كل شهر ولصاحب العمل أن يطلب من المحكمة
الم تصة بن طريق دائرة العمل الم تصة السماح له باقتطاع أكقر من ذلك إذا كان
للعامل مال أو مورد آ ر.
مادة ) 62)
باأل ر الشهري بغير رضار كتابي منه إلى
ال ي وز لصاحب العمل أن ينقل بامو
سلك بمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أ ورهم باألسبوع أو السابة أو القطعة.
مادة )63)
يحدد مرسوم اتحادي بنار بلى اقتراح وزير العمل والشئون اال تمابية وموافقة
م ل الوزرار الحد األدنى لأل ور ونسبة بووة غور المعيشة وذلك بصفة بامة أو
بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.
ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بمبادة النظر في الحد األدنى لأل ور بعد استطوع
رأي السلطات الم تصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال إذا و دت
إلى الدراسات
واستنادا
و داول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها ال هات الم تصة في الدولة بحي
تكون تلك الحدود الدنيا كافية إلشباع حا ات العامل األساسية وضمان أسباب المعيشة.
مادة )64)
تصبن الحدود الدنيا لأل ور أو تعديوتها نافذة ابتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد
لها في ال ريدة الرسمية.
الباب الرابع
ساعات العمل واإلجازات
الفصل األول
ساعات العمل
مادة )65)
يكون الحد األقصى لسابات العمل العادية للعمال البالغين قماني سابات في اليوم
الواحد أو قمان وأربعين سابة في األسبوع. وي وز زيادة سابات العمل إلى تسع
سابات في اليوم في األبمال الت ارية وأبمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها
من األبمال التي ي وز إضافتها بقرار من وزير العمل.
كما ي وز ت فيض سابات العمل اليومية بالنسبة إلى األبمال المرهقة أو الضارة
بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشؤون اال تمابية وت فض سابات العمل
العادية سابتين ول شهر رمضان وال تحتسب ضمن سابات العمل الفترات التي
يقضيها العامل في االنتقال بين محل سكنه ومكان العمل.
مادة )66)
تنظم سابات العمل اليومية بحي ال يعمل العامل أكقر من م سابات متتالية دون
فترات للراحة والطعام والصوة ال تقل في م موبها بن السابة وال تد ل هذه
الفترات في حساب سابات العمل.
أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها بلى أفواج متعاقبة في الليل والنهار
أو في األبمال التي يتحتم فيها ألسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف
فينظم الوزير بقرار منه كيفية منن العمال فترات الراحة والطعام والصوة.
مادة )67)
إذا استدبت ظروف العمل تشغيل العامل أكقر من سابات العمل العادية ابتبرت مدة
لأل ر المقابل لسابات العمل
إضافيا يتقاضى العامل بنه أ را مساويا
الزيادة وقتا
إليه زيادة ال تقل بن
العادية مضافا 25 %من ذلك األ ر.
مادة )68)
فيما بين السابة التاسعة مسار
إضافيا
إذا استدبت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا
والسابة الرابعة صباحا استحق العامل بن الوقت اإلضافي األ ر المقرر بالنسبة إلى
إليها زيادة ال تقل بن
سابات العمل العادية مضافا 50 %من ذلك األ ر.
مادة )69)
ال ي وز أن تزيد سابات العمل الفعلية اإلضافية بلى سابتين في اليوم الواحد إال إذا
لمنع وقوع سارة سيمة أو
كان العمل الزما حاد طير أو إلزالة آقاره أو الت فيف
منها.
مادة )70)
يوم ال معة هو يوم الراحة األسبوبية العادي ل ميع العمال فيما بدا بمال المياومة
آ ر للراحة
فمذا استدبت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم و ب تعويضه يوما
مضافا 50 %بلى أو أن يدفع له األ ر األساسي بن سابات العمل العادية إليه زيادة
األقل من ذلك األ ر.
مادة )71)
ال ي وز تشغيل العامل أكقر من يومي معه متتاليين فيما بدا أبمال المياومة.
مادة )72)
ال تسري أحكام هذا الفصل بلى الفئات اآلتية :
1 .األش اط الذين يشغلون مناصب بالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتو يه إذا
كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل بلى
العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشؤون اال تمابية بتحديد هذه الفئة.
2 .العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذي يعملون في البحر
ويتمتعون بشروط دمة اصة بسبب طبيعة بملهم وذلك فيما بدا بمال
الموانئ المشتغلين في الشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.
مادة )73)
ي ب بلى صاحب العمل أن يضع بلى األبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في
ببيان يوم الغلق األسبوبي
الد ول وكذلك في مكان ظاهر في محل العمل دوال
وسابات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى ميع فئات العمال مع إ طار دائرة العمل
الم تصة بصورة من هذا ال دول. فمذا كان المحل ال يتبع نظام الغلق األسبوبي ج
قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل قانون العمل